أعذار الفطر في رمضان وقضاء الصيام
الإثنين مارس 21, 2022 9:13 pm
أعذار الفطر في رمضان وقضاء الصيام
أعذار الفطر في رمضان
1- المرض
يباح للمريض الفطر في رمضان؛ لقوله تعالى: ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ) [البقرة:184].
والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، أو يتضرر به.
- إفطار المريض :
إذا أفطر المريض - وكان المرض مما يرجى شفاؤه- وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها متى شفي؛ لقوله تعالىSad فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ ) [البقرة:184].
وإذا كان المرض مما لا يُرجى شفاؤه -بأن كان مرضًا مزمنًا، أو كان كبيرًا عاجزًا عن الصيام عجزًا مستمرًّا- يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع[ مقدار الصاع: أربع أكف من يد الرجل المتوسط. ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبًا (2.25 كجم)، فيكون الإطعام عن كل يوم: كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جرامًا (1125 جرام) تقريبًا] من أرز، أو نحوه من قوت البلد.
2- السفر
يباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ) [البقرة:184].
والسفر المبيح للفطر هو ما تقصر فيه الصلاة، وهو ما يطلق عليه السفر عرفًا، بشرط أن يكون سفرًا مباحًا، فإن كان سفر معصية، أو سفرًا يُراد به التحايل على الفطر لم يجز له الفطر بهذا السفر.
وإن صام المسافر صَحَّ صومه وأجزأه؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيّ (ص) فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».(رواه البخاري) ، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصيام في السفر، فإن شقَّ عليه، أو أضَرَّ به، فالفطر في حقه أفضل؛ لأن النبي (ص) رأى في السفر رجلًا صائمًا قد ظُلِّلَ عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، فقال (ص): «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»(رواه البخاري).
3- الحمل والرضاع
فالحامل أو المرضع إِن خافت على نفسها من الضَّرر مع الصيام أفطرت، وقضت كالمريض؛ لقوله (ص): «إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصيام، وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصيام».(رواه الترمذي)، وإِن خافت على الولد فقط دون النفس أفطرت، وقضت، وأطعمت عن كل يوم مسكينًا؛ لقول ابن عباس – رضي الله عنهما -: «والمُرْضِعُ والحُبْلَى إذا خافَتَا عَلَى أَوْلادِهِما أفْطَرَتا، وأطْعَمَتا»(رواه أبو داود).
4- الحيض والنفاس
فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبًا، ويحرم عليها الصيام، ولو صامت لم يصح منها، وعليها القضاء؛ لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها لما سئلت عن قضاء الحائض الصيام دون الصلاة- قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصيام، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» (متفق عليه).
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى