منتدى الشيخة الروحانية المغربية أم حمزة 00212710369662
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
Admin
Admin
المساهمات : 1024
تاريخ التسجيل : 12/11/2020
https://jalb-lhabib.ahlamontada.com

زكاة النقدين Empty زكاة النقدين

الأحد مارس 20, 2022 9:36 pm
زكاة النقدين
تعريف النقدين
النقدان:
الذَّهب والفِضَّة، وما يقوم مقامَهما من العملات الورقية المتداولة اليوم.

حكم زكاة النقدين
واجبة؛ لقول الله جل وعلا: ( وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ٣٤) [التوبة:34]؛ ولقول النبي : «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ: إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (رواه مسلم).

شروط وجوب زكاة النقدين
1- مرور الحَوْل عليها.

2- الملك التام لها.

3- بلوغ النِّصاب.
نصاب زكاة النقدين
1- نصاب الذهب عشرون دينارًا (85 جرامًا) والدينار من الذهب = أربعة جرامات وربع، فيكون نصاب الذهب بالجرامات 4.25 × 20= 85 جرامًا من الذهب الخالص.

2- نصاب الفضة مائتا درهم (595 جرامًا) والدرهم من الفضة = 2.975 جرامًا، فيكون نصاب الفضة بالجرامات = 2.975 × 200 = 595 جرامًا من الفضة الخالصة.

3- نصاب الأوراق النقدية يُقدَّر على أساس قيمة نصاب الذهب أو الفضة وقت إخراج الزكاة، فإِذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة.

مثال: لو كان جرام الذهب = 30 دولارًا، فتجب الزكاة إذا كان لديه 85 × 30 = 2550 دولارًا.
avatar
Admin
Admin
المساهمات : 1024
تاريخ التسجيل : 12/11/2020
https://jalb-lhabib.ahlamontada.com

زكاة النقدين Empty رد: زكاة النقدين

الأحد مارس 20, 2022 9:38 pm
أهل الزكاة وإخراج الزكاة
أهل الزكاة
أهل الزكاة: هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله جل وعلا في قوله: ( ۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗمِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠) [التوبة:60].

1- الفقراء
الفقراء:
جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول، من طعام وشراب وملبس ومسكن.

ويُعْطَى من الزكاة ما يكفيه، ويكفي عائلته سنة كاملة.


2- المساكين
المساكين:
جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته، أو أكثر من النصف، كمن معه مائة، ويحتاج إلى مائتين. ويعطى تمام كفايته وعائلته من الزكاة لمدة عام.


3- العاملون عليها
العاملون عليها:
الذين يجمعون الزكاة من قِبل ولاة الأمر، ويتولون تقسيمها على المحتاجين، ويعطون من الزكاة قدر أجرتهم على عملهم، ولو كانوا أغنياء؛ لأن العامل قد فَرَّغ نفسه لهذا العمل، إلا إن كان لهم أجرة أو راتب من الدولة فلا يعطَون من الزكاة، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها.
avatar
Admin
Admin
المساهمات : 1024
تاريخ التسجيل : 12/11/2020
https://jalb-lhabib.ahlamontada.com

زكاة النقدين Empty رد: زكاة النقدين

الأحد مارس 20, 2022 9:39 pm
زكاة بهيمة الأنعام
حكم زكاة بهيمة الأنعام
واجبة؛ لقول النبي : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا [ الظلف: هو الحافر] ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» (رواه مسلم).

شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام
1- أن يمر على الأنعام حَوْل كامل عند مالكها؛ لقول النبي : «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (رواه ابن ماجه).

2- أن تكون سَائِمة؛ لقول النبي : «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» (رواه النسائي)، والإبل السائمة: هي التي يكون غذاؤها على الرعي من نبات الأرض، والكلأ المباح -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد-، أما إن كان غذاؤها مما يزرعه هو فلا تُعَدّ سائمة ولا زكاة فيها.

3- أن تكون مُعَدَّةً للاستفادة من ألبانها ونسلها، لا أن تكون عاملة، والإبل العاملة: هي التي يستخدمها صاحبها في حرث أو سقي الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال.

والإبل العاملة لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها -حينئذ- تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أُعِدَّت للتأجير فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحَوْل

4- أن تبلغ الأنعام النِّصاب الشرعي.

النِّصَاب الشرعي لزكاة بهيمة الأنعام
أولا: أَنْصِبة الإبل, ومقدار ما يجب في كل نصاب
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له: «هَذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَهُ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ[ بنت المخاض: ما تم لها سنة] أنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون[ بنت الَّلبُون: ما تم لها سنتان] أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ[ الحِقَّة: ما تم لها ثلاث سنين] طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ[ الجَذَعَة: ما تم لها أربع سنين] وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِن الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ [ ولا يجزئ في الغنم المخرجة إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، والثَّنِي من المعز وهو ما له سنة]»
avatar
Admin
Admin
المساهمات : 1024
تاريخ التسجيل : 12/11/2020
https://jalb-lhabib.ahlamontada.com

زكاة النقدين Empty رد: زكاة النقدين

الأحد مارس 20, 2022 9:39 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدارها : بصاع النبي عليه الصلاة و السلام تساوي ثلاثه كيلو تقريبا ( من طعام اهل البلد : ارز , تمر , زبيب , شعير , دخن , بر )

وقت اخراجها : قبل صلاة العيد ولا مانع من اخراجها قبل العيد بيوم او يومين

يجب اخراجها على الذكر و الانثى و الكبير و الصغير

----------
----
--

" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .

والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .

والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .

ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .

فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً .

وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .

وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام . كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276) .

وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن .

وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط ، ومعلوم أن وزن الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط ، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب ، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم ، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن .

وانظر "المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى