منتدى الشيخة الروحانية المغربية أم حمزة 00212710369662
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
Admin
Admin
المساهمات : 1024
تاريخ التسجيل : 12/11/2020
https://jalb-lhabib.ahlamontada.com

زكاة التجارة في المذهب المالكي Empty زكاة التجارة في المذهب المالكي

الأحد مارس 27, 2022 8:12 pm
حكم زكاة عروض التجارة
تجب زكاة عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ) [البقرة:267]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية: زكاة عروض التجارة؛ ولقوله تعالى: ( خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ) [التوبة:103]، ومال التجارة من أظهر الأموال، فوجبت فيه الزكاة.

شروط وجوب زكاة عروض التجارة
1- أن تبلغ قيمتها النِّصاب، والنِّصاب يُقَدَّر بقيمة الذَّهب والفِضَّة.

2- أن يمر عليها الحَوْل.

3- أن تكون مُعَدَّة للتجارة، وذلك بأن يَقْصِد التَّكَسُّب بها؛ لقول الرسول : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». (متفق عليه).

فإن غيَّر نيته من التجارة إِلى الاستعمال انقطع الحَوْل، فإِن عاد إلى نية التجارة بدأ الحَوْل من جديد، إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة، فلا ينقطع الحَوْل حينئذ.

- مثال ذلك: لو اشترى أرضًا في شهر محرم بنية التجارة، ثم في شهر شعبان غيَّر نيته إلى بنائها ليسكنها، فإِن الحَوْل ينقطع، ثم في شهر شوال عاد إلى نية التجارة، فإِنه يبدأ حولًا جديدًا من شهر شوال، إلا إِنْ كان فَعَلَ ذلك تحايلًا على إسقاط الزكاة فإِن الحَوْل لا ينقطع.

كيفية إخراج زكاة عُرُوض التجارة
إذا حال الحَوْل تُحَدَّد وتُسَّعر السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق، ثم تُخْرج الزكاة منها أو من قيمتها، بحسب احتياج الفقير.
avatar
Admin
Admin
المساهمات : 1024
تاريخ التسجيل : 12/11/2020
https://jalb-lhabib.ahlamontada.com

زكاة التجارة في المذهب المالكي Empty رد: زكاة التجارة في المذهب المالكي

الأحد مارس 27, 2022 8:12 pm
زَكَاةِ فَائِدَةِ الْمَاشِيَةِ]
فِي زَكَاةِ فَائِدَةِ الْمَاشِيَةِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ: إبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ وَرِثَهَا بَعْدَمَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَ الْمَيِّتِ، ثُمَّ جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى مَنْ وَرِثَهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَ مَنْ وَرِثَهَا مِنْ ذِي قَبْلُ، فَإِذَا مَرَّ بِهَا السَّاعِي وَهِيَ عِنْدَ مَنْ وَرِثَهَا لَمْ يُفَرِّقُوهَا أَخَذَ مِنْهَا الصَّدَقَةَ عَنْهُمْ وَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْخُلَطَاءِ يَتَرَادُّونَ فِيهَا إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ شَاؤُهُ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَهُوَ خَلِيطٌ لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَلِمَنْ هُوَ أَكْثَرُ غَنَمًا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ شَاؤُهُ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَلَيْسَ هُوَ بِخَلِيطٍ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا فَرَّقُوهَا أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَدَقَتَهُ عَلَى حِسَابِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّجُلِ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا إذَا كَانَ فِي مَاشِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى