صلاة العيدين حكمها وأحكامها
الإثنين مارس 28, 2022 3:47 am
مظاهر العيد
أعياد المسلمين عيدان: عيد الفطر بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى بعد يوم عرفة، وقد أبدلنا الله بهما عن أعياد الجاهلية وعن كل عيد مستحدث، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: كَانَ لأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ قَالَ: «كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ الله بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى». (رواه النسائي).
ولا يجوز الاحتفال أو المشاركة في أعياد الكفار؛ إذ هي أظهر علامات أي دين وأظهر شرائعه ومنهاجه. قال تعالى: ( وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ) [المائدة: 48].
وقد شرع الله تعالى في العيدين صلاة تسمى صلاة العيد، وهي مظهر من أهم مظاهره.
حكم صلاة العيدين
فرض كفاية إِذا قام بها من يكفي سقط الإِثم عن الباقين -وإن كان الأمر بها مؤكدًا جدًّا- فقد أمر النبي بأدائها، بل أمر بإخراج النساء الصغار منهن والكبار، بل حتى الحيض منهن، ولو لم يصلين؛ وذلك لفضل الصلاة والتأكيد عليها، والدليل على فرضيتها ما يلي :
1- قوله جل وعلا: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢) [الكوثر: 2].
2- أمْر النبي بها، حتى أمر بها النساء؛ لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ [ العواتق: جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تبلغ] وَالْحُيَّضَ [ الحيَّض: جمع حائض] وَذَوَاتِ الْخُدُورِ [ ذوات الخدور: الجارية البِكر] فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». (رواه البخاري).
أعياد المسلمين عيدان: عيد الفطر بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى بعد يوم عرفة، وقد أبدلنا الله بهما عن أعياد الجاهلية وعن كل عيد مستحدث، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: كَانَ لأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ قَالَ: «كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ الله بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى». (رواه النسائي).
ولا يجوز الاحتفال أو المشاركة في أعياد الكفار؛ إذ هي أظهر علامات أي دين وأظهر شرائعه ومنهاجه. قال تعالى: ( وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ) [المائدة: 48].
وقد شرع الله تعالى في العيدين صلاة تسمى صلاة العيد، وهي مظهر من أهم مظاهره.
حكم صلاة العيدين
فرض كفاية إِذا قام بها من يكفي سقط الإِثم عن الباقين -وإن كان الأمر بها مؤكدًا جدًّا- فقد أمر النبي بأدائها، بل أمر بإخراج النساء الصغار منهن والكبار، بل حتى الحيض منهن، ولو لم يصلين؛ وذلك لفضل الصلاة والتأكيد عليها، والدليل على فرضيتها ما يلي :
1- قوله جل وعلا: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢) [الكوثر: 2].
2- أمْر النبي بها، حتى أمر بها النساء؛ لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ [ العواتق: جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تبلغ] وَالْحُيَّضَ [ الحيَّض: جمع حائض] وَذَوَاتِ الْخُدُورِ [ ذوات الخدور: الجارية البِكر] فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». (رواه البخاري).
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى