منتدى الشيخة الروحانية المغربية أم حمزة 00212710369662
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
Admin
Admin
المساهمات : 1024
تاريخ التسجيل : 12/11/2020
https://jalb-lhabib.ahlamontada.com

احكام الحيض والنفاس Empty احكام الحيض والنفاس

الأحد مارس 27, 2022 8:11 pm
النفاس
1- ليس على المرأة إعادة الصلاة إذا طهرت؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - لما سئلت عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (متفق عليه).

2- إِن أدركت الحائض من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة وجبت عليها، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره، فإن أدركت من الوقت جزءًا لا يتسع لركعة كاملة فلا تجب عليها الصلاة؛ لقول النبي (ص): «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (متفق عليه).

3- الصوم
لقول النبي (ص): «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى» (رواه البخاري).

مسألة
إِذا طهرت الحائض قبل الفجر فصامت صح صومها، وإِن لم تغتسل إِلا بعد الفجر.

4- مس المصحف
لقول الله جل وعلا: ( لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ ) [الواقعة: 79]، وقول النبي (ص): «لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ» (أخرجه مالك في الموطأ).

5- الطواف بالكعبة
لقول النبي (ص) لعائشة - رضي الله عنها - لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (متفق عليه)، ولحديث ابن عباس رضى الله عنه قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطوافُ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» (متفق عليه).

6- المكث في المسجد إلا عابر سبيل
لقول الله جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ ) [النساء: 43].

مسائل
1- لا حرج في مرور الحائض إذا تحفظت، ولم تخش تلويث المسجد؛ لعموم قول الله جل وعلا: ( إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) [النساء: 43].

2- يحرم على الحائض أن تمكث في مصلى العيد؛ لقول النبي (ص): «وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» (متفق عليه)، وإن استحب لهن الخروج في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة والخير ودعوة المسلمين.

7-الطلاق
يحرم على الزوج طلاق زوجته وهي حائض؛ لقول الله جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [الطلاق: 1] أي: في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق. وطلاق الحائض يقع رغم تحريمه وبدعيته.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى