منتدى الشيخة الروحانية المغربية أم حمزة 00212710369662
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
Admin
Admin
المساهمات : 1024
تاريخ التسجيل : 12/11/2020
https://jalb-lhabib.ahlamontada.com

تعدد الزوجات Empty تعدد الزوجات

الثلاثاء مارس 22, 2022 2:13 pm
حكم تعدد الزوجات:
-إن من أحكام الله الثابتة القطعية التي دل عليها صريح القرآن وصحيح السنة المطهرة هو حل نكاح الرجل لأربع نسوة بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بأعباء التعدد وما يترتب عليه، قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ {النساء: 3} ، وهذا الحكم مطلق غير مقيد بعدم الذرية ولا بمرض الزوجة الأولى ولا بغير ذلك، ولا يجوز لأحد أن يغير حكم الله، ولا أن يبدله، ولا أن يكرهه، ولا أن يبدي رأيه فيه، فمن فعل ذلك فليراجع أصل دينه، قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}{المائدة: 50} .

-فلا يجوزسؤال أحد-كائنا من كان- عن رأيه في أصل التعدد؛ لأن الله قد حكم بإباحته، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا يجوز أن تقابل أحكام الله بالآراء والأهواء، بل على المسلم أن ينقاد لها ويسلم بها تسليما، قال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } {النساء: 65} .

- مشاكل الواقع أصلها كلها من مخالفة الشرع، فيجب رد الناس إلى الالتزام بحكم الشرع، لا رد حكم الشرع لسوء تطبيق البعض، فالزوج غير القادر على الزواج بأخرى من حيث القدرة البدنية أو المادية، ومن حيث إمكانية العدل بين زوجاته، فإذا أقدم غير القادرعلى الزواج من أخرى فهذا ظالم ،وظلمه قد يقع إما على زوجته الأولى أو الثانية أو لهما معا.

- تعدُّد الزوجات تشريع قديم أباحته كل الشرائع السابقة على الإسلام، يقول نيوفلد في كتابه "قوانين الزواج عند العبرانيين الأقدمين" :"إن التلمود والتوراة معاً قد أباحا تعدُّد الزوجات على الإطلاق، وإن كان بعض الربانيين ينصحون بالقصد من تعدُّد الزوجات".

ثم جاءت المسيحية ولم تتوسع في في الجوانب الاجتماعية، وإنما اكتفت بالتشريعات السابقة في هذا الشأن لأن السيد المسيح قال: " ما جئت لأنقض الناموس". فبقيت شريعةُ التوراةِ المبيحة للتعدُّد شريعةً للدين الجديد .

- حكم التعدد هو الإباحة بشرط القدرة عليه والعدل بين الزوجات ، وقد تعتريه الأحكام الشرعية من الوجوب والندب والكراهة والتحريم، اعتباراً بحال الرجل، أما عند الإطلاق فهو مع تحقق شروطه مباح فقط، بل قد نص كثير من العلماء على أن الأفضل هو الاقتصار على زوجة واحدة، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فله التعدد، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس.

- لا حرج على المرأة في أن تقبل الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، وليس في زواجها خطر على كيان الأسرة، فالإسلام لم يبح لأحد أن يرغم المرأة على الزواج من رجل له زوجة أو أكثر، فهي التي تختار، سواء كانت بكراً أم ثيِّباً.

وإن كان زواج الرجل على امرأته يثير غيرتها، لكن إذا كانت تلك المرأة ملتزمة بالشرع فإن ذلك لا يهدد كيان الأسرة، ولا يعد زواجه عليها من الخيانة أو الظلم لها ما دام مراعياً للعدل ومعاشراً لها بالمعروف، ولا يستطيع أحدٌ إرغامَها على البقاء - إن شاءت عاشت،وإن شاءت الأخرى فهذا كامل حقها.

- لا يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه سيقوم بالتعدد ولا استئذانها، ولكن ينبغي له ذلك من باب الإكرام وتطييب الخاطر، كما لا يجب على المرأة قبول سكنى ضرتها معها في مسكنها الخاص بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى