الإمامة والائتمام
الثلاثاء مارس 22, 2022 1:50 pm
الأحق بالإمامة
على الترتيب:
أولاً: الأقرأ لكتاب الله: وهو الأحفظ له والأفقه لأحكامه.
ثانيًا: الأعلم بالسنة: وهو الأدرى بمعانيها وأحكامها.
ثالثًا: الأقدم هجرة: أي من تقدم في الهجرة من بلاد الكفر إِلى بلاد الإِسلام، وإِن لم يكن هناك هجرة فالأقدم توبة وهجرة للمعاصي.
رابعًا: الأكبر سنًّا: وهذا عند الاستواء فيما سبق.
ودليل ما سبق حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأنصاري رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا [ سلمًا: أي إِسلامًا، وفي رواية «سنًّا»]». (رواه مسلم).
ويراعى هذا الترتيب عند إِرادة تولية إِمام للمسجد، أو في جماعة ليس لهم إِمام راتب (وهو الإِمام المعيَّن للصلاة في المسجد براتب)، أما إِذا كان للجماعة إِمام راتب، أو كان الإمام صاحب البيت، أو كان ممن له الأمر [ كأن يكون سلطانا أو أميرا أو رئيسا لمكان ونحو ذلك] فهو مقدم على غيره؛ لقوله : «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ[ التكرمة: هي وسادة الرجل التي يجلس عليها، وهي خاصة برب البيت]إِلَّا بِإِذْنِهِ». (رواه مسلم).
موقف الإمام والمأمومين
1- إِذا كان المأموم واحدًا:
فالسنة أن يقف عن يمين الإِمام محاذيًا له، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ». (متفق عليه).
2- إذا كان الجماعة اثنين فأكثر:
فيقف الإِمام أمامهم متوسطًا الصف؛ لحديث جابر وجبار –رضي الله عنهما- أن أحدهما وقف عن يمين رسول الله والآخر عن يساره، قال جابر: «فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ». (رواه مسلم).
3- صلاة المنفرد خلف الصف، لا تصح إلّا لعذر كما لو تم الصف، ولم يجد فرجة فيه.
موقف النساء
1- إذا صلى النساء جماعة فالسنّة أن تقف إِمامتهن وسط صفهن ولا تتقدم عليهن.
2- تقف المرأة خلف الرجل إِذا أمّها، وإِذا صلت مع الرجال تقف خلف الصف.
3- إذا صلى جماعة من النساء مع الرجال فالسنة أن يتأخرن عن الرجال، وتكون صفوفهن كصفوف الرجال، فعن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رَسُولَ اللهِ قال: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (رواه ابن ماجه).
على الترتيب:
أولاً: الأقرأ لكتاب الله: وهو الأحفظ له والأفقه لأحكامه.
ثانيًا: الأعلم بالسنة: وهو الأدرى بمعانيها وأحكامها.
ثالثًا: الأقدم هجرة: أي من تقدم في الهجرة من بلاد الكفر إِلى بلاد الإِسلام، وإِن لم يكن هناك هجرة فالأقدم توبة وهجرة للمعاصي.
رابعًا: الأكبر سنًّا: وهذا عند الاستواء فيما سبق.
ودليل ما سبق حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأنصاري رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا [ سلمًا: أي إِسلامًا، وفي رواية «سنًّا»]». (رواه مسلم).
ويراعى هذا الترتيب عند إِرادة تولية إِمام للمسجد، أو في جماعة ليس لهم إِمام راتب (وهو الإِمام المعيَّن للصلاة في المسجد براتب)، أما إِذا كان للجماعة إِمام راتب، أو كان الإمام صاحب البيت، أو كان ممن له الأمر [ كأن يكون سلطانا أو أميرا أو رئيسا لمكان ونحو ذلك] فهو مقدم على غيره؛ لقوله : «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ[ التكرمة: هي وسادة الرجل التي يجلس عليها، وهي خاصة برب البيت]إِلَّا بِإِذْنِهِ». (رواه مسلم).
موقف الإمام والمأمومين
1- إِذا كان المأموم واحدًا:
فالسنة أن يقف عن يمين الإِمام محاذيًا له، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ». (متفق عليه).
2- إذا كان الجماعة اثنين فأكثر:
فيقف الإِمام أمامهم متوسطًا الصف؛ لحديث جابر وجبار –رضي الله عنهما- أن أحدهما وقف عن يمين رسول الله والآخر عن يساره، قال جابر: «فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ». (رواه مسلم).
3- صلاة المنفرد خلف الصف، لا تصح إلّا لعذر كما لو تم الصف، ولم يجد فرجة فيه.
موقف النساء
1- إذا صلى النساء جماعة فالسنّة أن تقف إِمامتهن وسط صفهن ولا تتقدم عليهن.
2- تقف المرأة خلف الرجل إِذا أمّها، وإِذا صلت مع الرجال تقف خلف الصف.
3- إذا صلى جماعة من النساء مع الرجال فالسنة أن يتأخرن عن الرجال، وتكون صفوفهن كصفوف الرجال، فعن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رَسُولَ اللهِ قال: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (رواه ابن ماجه).
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى